الفاضل الهندي

117

كشف اللثام ( ط . ج )

( فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة والآخر ) أنّه قتله ( عشيّة ، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسيف والآخر ) أنّه قتله ( بالسكّين ، أو شهد ) أحدهما ( بأنّه قتله في مكان ) كذا ( والآخر ) بأنّه قتله ( في غيره لم يقبل ) ولا يكون لوثاً ( وقيل ) في المبسوط : ( يكون لوثاً ) لاتّفاقهما على القتل ( 1 ) وربما واقعت إحدى الشهادتين الدعوى وسيأتي حصول اللوث بشهادة واحد . ( ويشكل بالتكاذب ) الموجب للتساقط وحصول اللوث بشهادة واحد إنّما يسلم مع انتفاء المعارض . ( ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت القتل ) لاختلاف المشهود بهما ( بل ) يثبت ( اللوث ) لعدم التكاذب بل التعاضد . ( ولو شهد أحدهما بالقتل موصوفاً بمكان أو زمان أو هيئة وشهد الآخر به مطلقاً ثبت المطلق ) للاتّفاق فيه مع عدم التكاذب . ( ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقتل عمداً والآخر بالإقرار ) به ( مطلقاً ثبت القتل دون الوصف ، وأُلزم المقرّ البيان ، فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه ) لتكذيبه البيّنة ( وإن فسّر بمهما كان ) من العمد أو الخطأ ( قبل ) لعدم ثبوته ( والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدّقه الوليّ ) في التفسير فإن حلف ، وإلاّ جعل ناكلاً وحلف الوليّ . ( ولو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر بالمطلق ، وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثاً ، وحلّف الوليّ معه القسامة ) إن ادّعاه وهو واضح . ( ولو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر بالقتل خطأً ففي ثبوت أصل القتل إشكال ) : من الاتّفاق عليه ، ومن التكاذب . قال في التحرير : نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثاً ويثبت للوليّ دعواه بالقسامة معها ( 2 ) . ( ويشترط أن لا تتضمّن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر ) كما في سائر الشهادات .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 254 . ( 2 ) التحرير : ج 5 ص 473 .